حسن بن زين الدين العاملي

100

معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )

( 3 ) : أنّ النهي يفيد الدوام والتكرار . والدوام يستلزم الفور . ( 4 ) : الحق امتناع توجّه الأمر والنهي إلى شيء واحد . ( 5 ) : النهي يدلّ على فساد المنهي عنه في العبادات بحسب اللغة والشرع دون غيرها مطلقا . المطلب الثالث : في العموم والخصوص ، وفيه ( 3 ) فصول . الفصل الأوّل : في الكلام على ألفاظ العموم ، وفيه ( 4 ) أصول . ( 1 ) : أنّ للعموم في لغة العرب صيغة تخصّه . ( 2 ) : الجمع المعرّف بالأداة يفيد العموم حيث لا عهد . والمفرد المعرّف لا يفيد العموم ، إلَّا أنّ القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا على إرادة العموم منه حيث لا عهد خارجي . ( 3 ) : الجمع المنكَّر لا يفيد العموم بل يحمل على أقلّ مراتبه ، وأقلّ مراتب صيغ الجمع الثلاثة ، على الأصحّ . ( 4 ) : ما وضع لخطاب المشافهة لا يعمّ بصيغته من تأخّر عن زمن الخطاب وإنّما يثبت حكمه لهم بدليل آخر . الفصل الثاني : في جملة من مباحث التخصيص ، وفيه ( 4 ) أصول . ( 1 ) : أنّ منتهى التخصيص هو ما يبقى معه جمع يقرب من مدلول العام إلَّا أن يستعمل في حقّ الواحد على سبيل التعظيم . ( 2 ) : إذا خصّ العامّ وأريد به الباقي فهو مجاز مطلقا على الأقوى . ( 3 ) : إنّ تخصيص العامّ لا يخرجه عن الحجّية في غير محلّ التخصيص إن لم يكن المخصّص مجملا مطلقا .